القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي أولاً: تصوير المسألة: يُقصد بالقرائن: الأمارات والعلامات، وهذه الأمارات وقائع مادية ظاهرة[1] ومحسوسة ومقترنة بحق شخصي أو مدني أو جزائي، وهل تعتبر هذه الواقعة وسيلة من وسائل إثبات الحق، ورفع الجهالة عنه، أم لا تعتبر؟ وهل تُعتبر القرينة، وسيلة من وسائل التَّرجيح والدفع؟ والقرينة كواقعة مادية ظاهرة ومحسوسة، مقارنة للحق، ومتصلة به، منها ما هو قديم، ذكره الفقهاء في القديم كالحمل[2]، قرينة ودليل على واقعة الزِّنا، والبكارة قرينة تدفَع وقوع جريمة الزنا،...
..الموضوع الأصلي

" />